مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

172

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

ونحوه في النهاية ( 291 ) . والكفار على ثلاثة أضرب : أهل الكتاب ، وهم اليهود والنصارى ، فهؤلاء يجوز إقرارهم على دينهم ببذل الجزية . ومن له شبهة كتاب فهم المجوس ، فحكمهم حكم أهل الكتاب يقرّون على دينهم ببذل الجزية . ومن لا كتاب له ولا شبهة كتاب ، وهم من عدا هؤلاء الثلاثة أصناف من عبّاد الأصنام والأوثان ، والكواكب وغيرهم ، فلا يقرّون على دينهم ببذل الجزية . ومتى امتنع أهل الكتاب من بذل الجزية ، قوتلوا وسبيت ذراريهم ، ونساؤهم ؛ وأموالهم تكون فيئا . م 2 / 9 ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 241 - 242 ) ، والاقتصاد ( 313 ) ، والنهاية ( 291 - 292 ) . والمرتدّون لا يقرّون على كفرهم بوجه ، لا بذمّة ولا عهد ولا أمان مطلق ، ودماؤهم هدر . م 7 / 157 فإذا كان المرتدّون في منعة ، فعلى الإمام أن يبدأ بقتالهم قبل قتال أهل الكفر الأصلي من أهل الحرب . وإذا قوتل أهل الردّة ، فمن وقع منهم في الأسر فإن كان عن فطرة الإسلام قتلناه على كلّ حال ، وإن لم يكن استتبناه ، فإن تاب وإلّا قتلناه . م 8 / 71 3 - قتال أهل البغي : لا يجوز لغير الإمام قتال أهل البغي بغير إذنه ، فإذا قوتلوا لا يرجع عنهم إلّا أن يفيئوا إلى الحقّ أو يقتلوا ، ولا يقبل منهم عوض ولا جزية . صا / 315 ومثله في الجمل والعقود ( ر / 244 ) ، ونحوه في النهاية ( 296 - 297 ) . 4 - قتال المحارب : يجب قتالهم ( المحاربين ) على وجه الدفع عن النفس والمال ، فإن أدّى إلى قتلهم لم يكن على القاتل شيء . صا / 315 ونحوه في النهاية ( 297 ) . 5 - قتال الخارجين على أئمة الجور : من خرج على إمام جائر لم يجز قتالهم على حال . ن / 297 6 - قتال النساء : لا يجوز قتال النساء ، فإن قاتلن المسلمين وعاونّ أزواجهنّ ورجالهنّ ، امسك عنهنّ . فإن اضطرّوا إلى قتلهنّ جاز حينئذ قتلهنّ ولم يكن به بأس . ن / 292 ونحوه في المبسوط ( 2 / 13 ) والجمل والعقود ( ر / 245 ) . خامسا - كيفية القتال : 1 - الدعوة إلى الإسلام قبل القتال : أ - دعوة من لم يبلغهم الإسلام : لا يجوز قتال أحد من الكفّار الذين لم تبلغهم الدعوة إلّا بعد